⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-6
ملخص / وقائع الدعوى: ترصد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها فضلا عن انه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لايتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وكان الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت او قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالاعتداء عليه دون ان يؤثر فى ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء لما كان ذلك وكان ما اورده الحكم بيانا لنية القتل لا يفيد فى مجموعه سوى الحديث عن الافعال المادية التى قارفها الطاعنان والتى لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديهما مما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائى الخاص بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه وفضلا عن ذلك فان ما اورده الحكم فى مقام استظهار ظرفى سبق الاصرار والترصد فيما تقدم وان توافرت لهما فى ظاهر الامر مقومات هذين الظرفين كما هما معرفان بهما فى القانون الا ان ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته الا ترديدا لوقائع الدعوى .