الطعن رقم 24244 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط التأثيم فى جريمة ترك الارض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ اخر زراعة لها وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو ان يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراع رقم 289 لسنة 1985 ذلك ان هذا القرار فوض فيه تشريعيا وعهد به بدوره الى الادارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الارض المتروكة وتاريخ اخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لاخطاره بصورة محضر اثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الارض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الاخطار بمحضر اثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الانتاج اى تقدير توافر بعض اركان هذه الجريمة ويضحى ما اوجبه القرار بعد ذلك من احالة المحضر المحرر عن الواقعة الى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والاخطار المرسل للحائز قد حدد ايضا وسيلة اثباتها بما يكشف عن ان ما تضمنه القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1985 يتعدى بالنسبة لجريمة ترك الارض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مرحلة تنظيم ضبط الجريمة الى الفصل فى توافر شروط التأثيم عليها ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر لان ما نص عليه القرار الوزارى فى شأن هذه الجريمة الاخيرة لايستند الى تفويض تشريعى فى بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الاولى .