⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-4-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين : شرف الدين خيرى ، أحمد شيبه الحمد ، ألفى بقطر حبش وأحمد شوقى المليجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و كان لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا أن يكون قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و كان حاصل النعى بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل الطاعن إذ ناقش ركن الخطأ من جانب الشركة و خلص إلى إنتفائه و ما كان له أن يعرض لذلك بعد أن إنتهت المحكمة التأديبية إلى أن الشركة لا تختص بتوقيع جزاء الفصل ، و إذ كان لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، و كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - و على ماجرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، و إذ كانت المحكمة التأديبية قد إستمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى أقامه الطاعن أمامها طالباً إلغاء قرار فصله من نص المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و كانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من إسناد الإختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - و منها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية و كان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يكون شرط جواز الطعن بالنقض ففى الحكم المطعون فيه بصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى غير متحقق . لما كان ما تقدم فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز .