⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12129 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان حكمها قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون ما جاء بمحضر الضبط دون ان يورد مؤدى ذلك المحضر ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها واذ خلا من بيان جملة المبالغ المبددة واسماء العاملين لديه وعدد المجنى عليهم والنسبة المقتطعة من اجورهم ومدى احقيته فى استقطاع تلك المبالغ وتاريخ ذلك والجهة المستحقة لتلك المبالغ والمدة الزمنية لسدادها لتلك الجهة وكيفية اختلاسها لنفسه ومن الذى اكتشف تلك الواقعة والجهة المبلغة فكانه خلا من اى بيان او دليل الامر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم ومن ثم فانه يكون معيبا .