الطعن رقم 17190 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات اذ نصت على تجريم اختلاس او تبديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن وذكرت فى نهاية عقود الامانة حالة من كانت ( الاشياء ) سلمت له بصفته وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره فان مفاد هذه العبارة من النص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عقد الوكالة حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب بل يندرج تحت حكمها ايضا حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة المالك او غيرة ومن ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثما فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد ايصالات المخالصات التى سلمت اليه بصفته وكيلا عن الطاعن لتحصيل قيمتها لمنفعته ورفض الدعوى المدنية قبله استنادا الى ان العقد سند الاتهام لا يندرج تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .