الطعن رقم 18490 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وان جهاز الزوجية من القيميات وليس المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض وان اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة .