الطعن رقم 37 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-6-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص هذه المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و إذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفعه العامل إلى الإجتهاد فى العمل و من ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الإنتاج فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة إعتقاله التى لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة و إنعدم بذلك أساس إستحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .