الطعن رقم 3826 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ينص فى لمادة 49 فقرة اولى منه على انه " يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " كما تنص المادة 90 منه على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال الاتية : -1- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتى او المواد الضارة فى البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، ( 60 ) من هذا القانون ..... " ومؤدى ذلك ان تأثيم تصريف السفن للزيت فى مياه البحر مقصور فى مياه البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية " لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واثبات وقوع الجريمة المسندة الى الطاعن على القول " حيث ان واقعة الدعوى تتلخص فيما اثبت فى محضر الضبط المؤرخ 23 / 3 / 1994 من ان المتهم ارتكب تلك الافعال المبينة بالمحضر وحيث انه عن ثبوت الاتهام فى تلك الدعوى فهو ثابت فى حق المتهم على نحو كاف لمعاقبته فضلا عن انه لم يدفع عنه التهمة بثمة دفاع سائغ ومقبول وتطمئن اليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 / 2 أ . ج " دون ان يورد الواقعة وادلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يبين مكان مياه البحر الذى صرفت فيه السفينة الزيت وما اذا كان يقع فى مياه البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية فان الحكم يكون معيبا بالقصور .