⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17315 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل قد نصت على ان " لا يجوز انشاء مبانى او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..... الخ فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر بما انتهى اليه من ان قيام المطعون ضده باعادة بناء حوائط واسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفا للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون .