الطعن رقم 32 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-2-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 أن المستشفى اليونانى بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التى نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 و لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد إعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات و العاملين بها بقرار من وزير الصحة . و كان المستشفى اليونانى بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، و كان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكورة ، و صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 1964/9/16 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى ، و أن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى و زالت صفتها فى تلك الإدارة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها فى تمثيل المستشفى من تلك الإدارة و التى زايلتها فإنه لا يكون لها صفة فى رفع دعواها بالصحيفة المودعة فى 1969/1/22 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى .