الطعن رقم 17328 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلا للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب الا اذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وان يكون قد قطع بكذبها اما اذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى ادلة الثبوت وهو ليس من شأنه ان يقطع بصحة البلاغ او بكذبه فان ذلك لا يمنع المحكمة المطروح امامها دعوى البلاغ الكاذب من ان تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد لما كان ذلك وكان المستفاد مما اورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان براءة الطاعن من التهمة التى كانت محلا للجنحة رقم .......... لسنة ........ والتى ابلغت بها ضده المطعون ضدها قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى دون ان يقطع الحكم الصادر ببراءة الطاعن بكذب البلاغ او صحته مما كان لازمة ان تتصدى المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون ان تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن ولما كان ذلك وكان البين من اسباب الحكم المطعون فيه ان جعل من عدم اثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحة سالفة البيان ان المطعون ضدها قد تعمدت الكذب فى بلاغها ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب دون ان يعنى ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها فى حقها فانه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون منطويا على القصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .