الطعن رقم 670 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-12-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة الاستئناف
⚖️ استئناف احكام قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سابق وسعد العيسوى وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت المادة 2/277 من قانون المرافعات إستئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية و إذ يبين من صحيفة الدعوى ... تنفيذ عابدين أن الطاعن إبتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها - الحاجزة - ، و يترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة و إنتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها بثبوته طبقاً لحكم المادة 303 من قانون المرافعات ، فأجابته المحكمة لطلبه ، و كان التكييف القانونى لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية فى التنفيذ ، فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، و إذ رفع لمحكمة الأستئناف فأنها لا تختص بالفصل فيه , فأنها تكون قد خالفت قواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضى بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون .