الطعن رقم 18477 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الامر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى اداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وكانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الادارى فى الدعوى المار بيانها تحقيق قضائى وانما اقتصر القول فى وجه طعنها على ان النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند اليها من اتهام وقامت باثبات اجابتها وكان هذا الاجراء لا يعدو ان يكون اجراء استدلال باشرة وكيل النيابة وليس اجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ومن ثم فان كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .