الطعن رقم 797 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-11-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ استئناف قرار تقدير الاتعاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و إذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " يجوز للمحامى و للموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية فى طلب التقدير و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " . فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب .