الطعن رقم 7145 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
امتناع عن تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم ....... وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف وكان من المقرر ايضا ان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر قضائى لا تتحقق الا اذا كان الحكم او الامر الممتنع عن تنفيذه مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا نفيذيا قابلا للتنفيذ ومؤدى ذلك ان مناط العقاب على عدم تنفيذ الاحكام بالنسبة للموظف العمومى المختص بتنفيذها يقتضى بداءة التحقق من استيفاء تلك الاحكام لشرائطها التى عناها القانون واذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الحكم الصادر لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع المطعون ضده عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه حال اختصاصه بذلك وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه فانه يكون قاصرا عن الاحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن يوجه طعنه وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .