الطعن رقم 26560 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
امتناع عن تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة اركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الطاعن وان ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذا صوريا عاد وخلص الى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند اليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة ان تنفيذهما للحكم فى تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى فى حقهما وهو ما لا يسوغ ذلك ان تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه بمجرده ان ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم فى بيانه لوقائع الدعوى من ان هذا التنفيذ اللاحق كان صوريا .