الطعن رقم 22708 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان الحكم باشهار الافلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له اهلية التقاضى كاملة فله ان يقاضى الغير وللغير ان يقاضيه وذلك كله باسمه شخصيا وانما لا يكون للأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى اية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيلهم وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى المدينة لرفعها من غير ذى صفة وأورد فى مدوناته بعض التقريرات القانونية الخاصة بالاثار المترتبة على الحكم باشهار الافلاس دون ان يبين البتة اساس قضائه فانه يكون معيبا بالقصور .