⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2530 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-7
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ ايا كان نوعه والا كان باطلا فانه يتصور ان يكون الشارع باغفاله ايراد هذا الاجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الاحكام ذلك ان الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية واذ كان الحكم مطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد اقترن بالصواب ولايغير من ذلك ان يكون السند التنفيذى قد اعلن من قبل لغير المطعون ضده اذ الاصل عدم جواز العقاب الا لمن صدقت بالنسبة له اركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها الا على من ارتكب جريمة او شارك فيها .