⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-5-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الارباح المخصصة للعمال
⚖️ مؤسسات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات و المنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات و المنشأت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4 % سنوياً ، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد إلا على رأس مال المنشأة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم و لا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشأت المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيها ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى و فى صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافى رأس مال المنشأة الذى آل إلى الدولة بالتأميم و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل تأميمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأرباح التى تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى راس المال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المنشأة موضوع التداعى قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 و ذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 فى شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال ، و كان القانون الأخير قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجب أن تتخذ كل من الشركات و المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية و أن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال " فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التى كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة ، لما كان ذلك و كان القانون 111 سنة 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن " يخصص للموظفين و العمال فى الشركات المساهمة و التوصية بالأسهم 25 % من صافى أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة و من وجوب إستنزال 25 % للعاملين بالشركة من صافى أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .