⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15125 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا ان الاصل فى اعلان الاوراق طبقا للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات انها تسلم للشخص نفسه او فى موطنه فاذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى وكيله او خادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقاربه واصهاره وكانت المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية وان نصت على انه " اذا كان الاعلان لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة اليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " فان المستفاد من هذا النص انه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه فان هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى اما اذا اعلن فى موطنه ولم يسلم الاعلان اليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته وصلت اليه ولكنها قرينة غير قاطعة اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ان المحكوم عليه لم يثر اى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارض ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتى تفيد علمه باعلان الحكم تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع جهة الادارة واخطاره بالمسجل رقم 69 فى 21 / 2 / 1993 لرفضه استلام الاعلان فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليما متفقا وصحيح القانون فضلا عن ان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ان الطاعن لم يثر امام محكمة الموضوع دفاعا بشأن اعلانه بالحكم الغيابى ولم ينازع فى علمه بحصول هذا الاعلان وكان هذا الدفاع من الامور التى تتطلب تحقيقا موضوعيا فانه لا يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن يكون على غير اساس ويتعين عدم قبوله .