⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-12-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و يشترط فى الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصماً أصلياً أم متدخلاً أم مدخلاً فى الخصومة ، أما من لم يكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فلا يجوز له الطعن بطريق من طرق الطعن فى الأحكام التى نص عليها القانون و لو كان الحكم قد أضربه ، و إنما حسبه أن ينكر حجية الحكم كلما أريد الأحتجاج به أو أريد تنفيذه عليه إذ أن المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الثانى لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوة الواحدة على طلبات متعدد معلومة القيمة ، ناشئة على سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة " . . و مقصود الشارع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة ، كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول ، و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و من ثم فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى إلتزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حده ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على تقدير رسم واحد تأسيساً على أن أرباح شركة التضامن هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .