⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23444 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه لما كان النص فى الفقرة ( هـ ) من المادة 135 من قانون الاثبات على انه " وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة بالمادة 151 " والنص فى المادة 151 من هذا القانون على ان يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع يدل على ان المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند ايداع امانة الخبير وقبل اخطار الخصوم بايداع تقريره لما ارتأه وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية من انه لا مبرر لارهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسة السابقة على اخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزول نتيجة لذلك فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع امام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته واذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول لقانون الاجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من اعمال مقتضاه امام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء لانه اذا كان المشرع قد رتب على مخالفة امر من امور الاثبات فى المسائل المدنية البطلان للاخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الامر فى المسائل الجنائية اوجب والزم حيث يتعلق الامر بحرية الاشخاص التى هى اثمن من اموالهم . لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى جلسة 25 مارس سنة 1990 وبها حضر الطاعن ثم توالت التأجيلات بعد ذلك لحين ورود تقرير الخبير وذلك بعد ان سدد الامانة ولم يثبت حضور المعارض بالجلسات الثلاث السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 23 من مايو سنة 1993 والذى صدر بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية لايداع تقرير الخبير والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراء ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة باطلا قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .