⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15642 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق الا اذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر باثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه ان يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وان يقصد تغييرها فى المحرر وكان وعد الطاعن الثانى للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك فى جريمة التزوير التى دين بها الطاعن فان الحكم اذ لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى مقارفة الجريمة باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .