⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21837 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19
ملخص / وقائع الدعوى: اسقاط حبلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يجب قانونا لصحة الحكم بالادانة فى جريمة الاسقاط العمدى ان تبين فيه وجود جنين حى " حمل " وفعل الاسقاط العمدى دون ضرورة ويقصد بالاسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين او انزالة قبل الميعاد الطبيعى لولادته وان يبين علاقة السببية بين فعل الاسقاط وبين موت الجنين او نزوله قبل الميعاد الطبيعى بما يفيد ان الموت او نزول الجنين كان نتيجة لفعل الاسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة الطاعن استنادا الى أقوال ........ و ....... والطبيب الشرعى رئيس مصلحة الطب الشرعى والدكاتره ........ و ......... واقرار المتهم و ........ و ........ و ........ وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة والصور المضبوطة وكان ما اورده الحكم منها لايستدل منه ان الاجنة كانت حية قبل اسقاطها كما ان التقرير الطبى الشرعى لم يخلص الى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم فى هذا الشأن وصولا الى توافر هذا الامر باعتباره ركنا من اركان الجريمة فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به اركان جريمة الاسقاط العمدى التى دان الطاعن بها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .