الطعن رقم 699 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-2-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمدوألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر وزير الصحة القرار رقم 56 لسنة 1965 فى شأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى و نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1964 النص الآتى " مادة 1- لا تسرى أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الإجتماعية فى شأن التأمين الصحى إلا على المنشآت الموجودة فى محافظة الإسكندرية و يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل " ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 بإعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية و التى يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل فى حكم المنشأة فى شأن سريان نظام التأمين الصحى و نص فى مادته الأولى على أنه " فى تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر فى حكم المنشأة الفروع الموجودة فى محافظة الإسكندرية للمنشآت التى يبلغ مجموع عمالها مائة عامل على الأقل " فساوى بذلك بين المنشأة الموجودة فى محافظة الإسكندرية فى شأن سريان التأمين الصحى و أخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل ، و أن القرار 304 لسنة 1966 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التى يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحى قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - و على ما جاء فى مادته الأولى - أول يناير 1966 ، دون أن يغير فى موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحى بأن يبلغ عدد عمالها مائة على الأقل .