⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27136 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: استدلالات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لا ينازع فى ان مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل فى قضائها بالادانة على ما دون فيه هذا فضلا عن ان المادة 24 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الامر فيها راجعا الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مامور الضبطية القضائية فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مذكرة الاسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ 4 / 6 / 1994 انه قرر من محبسه بالطعن فى الحكم بطريق النقض بتاريخ 15 / 5 / 1994 وقيد طعنه برقم 51 تتابع واذ افاد كتابا نيابة النقض الجنائى للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بفقد الدفاتر المثبتة لذلك نتيجة الاهمال فى حفظها وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لادارته فيه فان لا يكون فى وسع محكمة النقض الا ان تصدقه بشأن تقرير بالطعن على الحكم بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا وتقضى بقبول طعنه شكلا .