⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8997 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان محكمة اول درجة قضت غيابيا بادانة المتهم بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعاقبته من اجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الاسكان بالمحافظة فعارض هو فى هذا الحكم كمما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 20 من نوفمبر سنة 1993 وفيها حكم حضوريا وباجماع الاراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الاسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه و المصاريف بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1994 نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه و المصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة 26 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدا امام المحكوم عليه غيابيا فيتعين ايقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعرضة او يتم الفصل فيها وترتيبا على هذا الاصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1993 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابيا الطاعن معيبا بالبطلان الا انه لما كان هذا الحكم قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه فانه ينتج أثره القانونى وتنتهى به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ذلك فانه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم الطاعن المحكوم عليه عن الحكم المعارض فيه ان تضع الامور فى نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وانها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الاسكان بالمحافظة رغم صدور حكم نهائى سابق منها بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الاسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه فانها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة .