الطعن رقم 5305 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط حق الطاعنين فى استئنافهما لا يعتبر فى صحيح القانون فصلا ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا ولا يمنع المحكمة قانونا عند اصدار حكمها فى المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد فى شكل الاستئناف اذا ما رأت العدول عن قضائها السابق بسقوط الاستئناف .