الطعن رقم 6944 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة وداخلة فى تخصصه فاذا افرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله وكان ما اثبته الحكم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا ومدنيا فان ما ينعاه الطاعن من تناقض التقريرين ومن انتفاء خطئه وما ساقه من فروض أدت لوفاء المجنى عليها وقصور الحكم فى بيان واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة وادلتها وعدم استظهاره ركن الخطأ ورابطة السببية يكون غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر ان الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ وكان الحكم قد دلل على ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن تقريرى مفتش الصحة والطب الشرعى على السياق المتقدم فان ما يثيره الطاعن بشأن التقرير الاستشارى وان الوفاة حدثت نتيجة لحساسيتها لعقار الانترفال وهو ما لا يمكن للطبيب التكهن به فذلك يكون لا محل له طالما ثبت ان الطاعن غير متخصص بأعمال التخدير التى مارسها وهو غير متمرس بها