الطعن رقم 25114 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروطة بان يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله وايا كانت درجة جسامة الخطأ .