⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا ومن ثم فان الارتباط بين جريمة الضرب بفرض صحة التصالح فيها وبين باقى الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منها تبعا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب اثر الصلح فى جريمة الضرب لباقى الجرائم .