⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7922 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل ان الطعن بالنقض لا يعتبر امتدادا للخصوصية بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الاحكام من قبيل اخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية الا بالحالة التى كانت عليها امام محكمة الموضوع ولا مجال للبت فى الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات الا فى حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الاخرى المطروحة امامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط ولا يقبل من الطاعنين ان يثيراه لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح ان تطالب هذه المحكمة باجرائه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .