⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-2-4 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنبطاوى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها فى 29 من ديسمبر 1962 . عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف و مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهورى أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها و قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة و إذ نصت المادة التاسعة من اللائحة فى فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف ، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة . إذ كان ذلك و كان البين من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة 1962/11/18 بمهنة مساعد مفتش لحام و أنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 1964/1/19 بعد سريان القرار الجمهورى المشار إليه لما إجتاز بنجاح الإختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه فى وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة إلتحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهورى المذكور التى تنص على أن يشترط فيمن يعين فى الشركة .. .. أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها و إذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التى يشغلها هى التى حدد الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً و أن الطاعنة إحتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على إعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر و إعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه .