⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3170 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس اموال أميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت صفة مامور التحصيل انما تتحقق متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون او قرار او لائحة او مرسوم او تسليم او تكليف كتابى او شفوى بل يكفى عند توزيع الاعمال فى المصلحة الحكومية ان يقوم الموظف بعملية التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر قسائم التحصيل ما يكسبه صفة مامور التحصيل مادام الطاعن لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وانه قام به متطفلا او متفضلا او فضوليا سواء بتهاون رؤسائه او زملائه او باعفاء منهم وهذا ما لم يقل به فى دفاعه هذا الى انه لا مصلحة له فى انكار صفته هذه فى خصوص الدعوى اذ العقوبة الموقعة عليه مبررة فى حدود نص المادة 113 من قانون العقوبات وهى التى تعاقب الموظف الذى يستولى بغير حق على مال الدولة او لاحدى الهيئات العامة او يسهل بغير حق الاستيلاء على مال الدولة او لاحدى الهيئات العامة او يسهل ذلك لغيره والطاعن لم ينكر كونه موظفا ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .