الطعن رقم 56586 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز اثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة امام محكمة النقض بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعن بوصف انه وهو موظف عام - مستشار بهيئة قضايا الدولة - طلب واخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وطلبت نيابة أمن الدولة العليا عقابه بالمادتين 104 ، 106 مكرر من قانون العقوبات وان الدعوى سمعت فيها المرافعة وحجزت للحكم بتاريخ الواحد والعشرين من يونيه سنة 2003 اى بعد العمل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بالغاء محاكم أمن الدولة وصدر الحكم فيها بتاريخ الرابع والعشرين من اغسطس سنة 2003 وان محكمة أمن الدولة العليا هى التى اصدرته بدلالة ما هو ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وديباجة الحكم المطعون فيه والذى لا يصح فى القانون وصفة بأنه مجرد خطأ مادى ولا يغير من ذلك ان تشكيل الهيئة فى محكمة أمن الدولة العليا لا يختلف فى الواقع عن تشكيل محكمة الجنايات اذ انه حيث يأمر القانون بصريح النص باتخاذ اجراء معين فلا مناص من الالتزام بحكمه فضلا عن ان وحدة التشكيل كانت ماثلة امام المشرع وقت اصدار القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة أمن الدولة العليا ان تقضى اعمالا لنص المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان باحالة الدعوى بحالتها الى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات وهى اذ لم تفعل وتصدت للحكم فيها وهى غير مختصة بنظرها بعد الغائها فان حكمها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء باحالة الدعوى للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات للفصل فيها .