الطعن رقم 30223 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك ولئن كان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 نص فى المادة 120 منه على ان تتولى اعمال النيابة العامة امام محاكم الاحداث نيابات متخصصة للأحداث يصدر بانشائها قرار من وزير العدل الا ان هذا لا يسلب النيابات العادية اختصاصها فى مباشرة تحقيق اى جريمة من الجرائم التى تختص بها محاكم الاحداث قد اسهم فيها غير طفل مادام هذا القانون لم يرد به اى نص يمنع ذلك فان مباشرة نيابة حلوان التحقيق فى الدعوى موضوع الطعن الماثل المتهم فيها طفلان والطاعن الذى لم يثبت انه طفل يتفق وصحيح القانون واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص ولا محل له .