⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27601 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-21
ملخص / وقائع الدعوى: احداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يكون امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه ان الهيئة التى اصدرته كانت مشكلة من ثلاث اعضاء برئاسة الاستاذ / ........ رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الاستاذين .......... ، ........... خلافا لما اوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الاقل بدرجة رئيس محكمة فان هذا الحكم يكون باطلا .