⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16771 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة 7 من أغسطس سنة 1994 بسماع شهود الاثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1994 وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوى ان يكون هذا القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة اجراءات المحاكمة ما امرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم الى الجلسة التى تأجلت الدعوى اليها لأن ذلك كان استعمالا لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه ان يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة وهى انه أكره على التنازل عن سماعهم فان نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد .