الطعن رقم 539 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-3-7
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ احكام متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجمال الدين رافع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قضى فى 1970/11/22 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان أخبار الطاعن - المدين - بإيداع قائمة شروط البيع حضر الطاعن بجلسة 1971/1/17 التى حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم ، ثم أجل البيع لجلسة 1971/3/7 و بها حضر الطاعن أيضاً و طلب إيقاف البيع إلا أن يقضى فى دعوى بطلان الإجراءات التى أقامها بصفة أصلية ، فكان يتعين عليه و هو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع و حضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضى البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع ، و إذ لم يبد أى إعتراض على صحة الإجراءات و أصدر قاضى البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية و يكون قضاؤه غير قابل للإستئناف .