⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4066 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان هذه المحكمة تشير بداءة ان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن حضر وبجلستة 4 يوليه سنة 1994 نظرت محكمة الموضوع الدعوى فى حضوره واستمعت لدفاعه وبعد ان استوفى دفاعه طلب البراءة ثم امرت المحكمة بأن الحكم لجلسة 6 من يوليه سنة 1994 ونبهت على الطاعن والحاضر عن المدعى بالحق المدنى وفى هذه الجلسة الاخيرة اصدرت حكمها المطعون فيه فان هذا الحكم يكون حضوريا بالنسبة للطاعن ذلك ان من البداهة ذاتها ان حضور الخصم أمام المحكمة امر واقع وغيابه كذلك واعتبار الحكم حضوريا او غيابيا فرع من هذا الاصل ويعتبر الحكم من محكمة الجنايات فى جناية حضوريا بالنسبة الى الخصم الذى يمثل فى جلسة المحاكمة وتسمع البينة فى حضرته ويتم دفاعه او يسعه ان يتمه كما ان العبرة فى تمام المرافعة هى بواقع حالها وما انتهت اليه اعلن هذا الواقع فى صورة قرار او لم يعلن مادامت المحكمة لم تحتفظ له فى ابداء دفاع جديد ولم تأمر باعادة الدعوى الى المرافعة لسماعه واذ كان الواقع فى الدعوى الراهنة قد سمعت بيناتها بحضور الطاعن واستوفى الدفاع عن مرافعته فان الاجراء بالنسبة اليه يكون حضوريا ولا يزال هذا الوصف ان تخلف الطاعن فى الجلسة التالية التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهته لتحكم فيها ومن ثم فان الطعن يكون جائزا .