الطعن رقم 57452 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة اجراءات التحريز بشرط ان يكون تقديرها مبينا على استدلال سائغ وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لان يستخلص منه ان حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافا لايكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الابيض او البيج " هو بما كشف عنه المعمل الكميائى الذى قطع بأن لون الكبسولات " بيج " سيما وان من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بادارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الامر وكانت الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن الفساد فى الاستدلال بالاخلال بحق الدفاع مما يعيبه .