الطعن رقم 51 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1978-4-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون دالاً على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ، و إذ كان تقدم الطاعن بطلب لتسوية مرتبه و صرف الفروق المقضى له بها لا يعتبر قبولاً لما قضى به الحكم المطعون فيه و لا يدل على تركه الحق فى الطعن فيه فأن الدفع ببعدم جواز الطعن يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة أعلى مرتب فى الشركة هو أن يراعى عند وضع جدول الوظائف و الفئات الخاصة بالشركة أن يكون مرتب رئيس مجلس إدارتها هو أعلى مرتب بها بإعتبار أنه يمثل الأساس الهرمى لقواعد تسلسل الوظائف مما ينبغى معه تقييم وظيفته بأعلى المستويات بالشركة ، و إذ كان هذا النص لا يحول دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين فى الشركة على مرتب رئيس مجلس الأدارة بالتطبيق لأحكام ذات اللائحة التى نصت فى المادة 64 منها على إحتفاظ العاملين بمرتباتهم بصفة شخصية و لو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ، كما تضمن الجدول المرفق بتلك اللائحة حداً أدنى للمرتب الثابت لرئيس مجلس الإدارة بتجاوزه مربوط الفئتين الأولى و الثانية نتيجة لتدرج المرتبات بالعلاوات الدورية المقررة لكل منهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى أنه لاينبغى أن يزيد مرتب العامل بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .