الطعن رقم 21985 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما اثبته الحكم المطعون فيه من الحرص المعهود عند من يقومون بالاتجار فى المواد المخدرة لا ينتج عنه استبعاد قيام المطعون ضدها بتسليم لفافة المخدرات لمشتر فى الطريق العام ولو كان هذا المشترى لم يدفع ثمنها بعد وكان سكوت الضابط عن ذكر اسماء افراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل طالما ان الحكم لم يثبت انه طلب منه الافصاح عن اسماء افراد تلك القوة فأبى ولا حجة فى استناد الحكم الى الضابط لم يذكر اسم المرشد السرى وفى قوله ان هذا الاخير صار معلوما بمشاركته فى عقد الصفقة ذلك بأن ظهور شخصية المرشد السرى للمطعون ضدهما لا يلزم عنه بالضرورة اظهار شخصيته للغير ولا يمنع الضابط الذى اختار هذا المرشد لمعاونته من الحرص على اخفاء اسمه ومن ثم فان كافة الاسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه شهادة الضابط ليس من شأنها ان تؤدى الى ما رتب عليها لما كان ما تقدم فان الحكم يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه .