الطعن رقم 12583 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عدم وجود شيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات فى القانون المدنى فيحق لها ان تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن . ان الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة ........ المحرر فى ........ والمودع بأوراق الدعوى ان محامى المجنى عليه قدم اصل الشيك سند الاتهام وافادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارى للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ فى شكواه . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلا يمكن الاخذ به لعدم اقرارها ممن نسبت اليه ولخلو الاوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه على خطا فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الادلة - قد حجبها عن تبين ما اثبته المحقق من اوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار اليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن انها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال .