⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14184 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لايقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص اثبات عقد الامانة اذا زاد موضوعه عن مائة جنيه احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه الا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتقاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى الا يعاقب برئ مهما توافرت فى حقه من ظواهر الادلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنه ولئن قدمت مذكرة باسباب الطعن بالنقض بصفتها وصية على ابنتها القاصر ...........فى الميعاد الا ان البين من تقرير الطعن بالنقض انها لم تقرر بالطعن فى الحكم بهذه الصفة والتى كانت متصفة بها فى الدعوى ومن ثم فان الطعن المقدم منها فى هذا الخصوص يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يقدح فى ذلك ان تكون الطاعنه قد قصدت بالفعل الطعن بهذه الصفة ذلك بان تقرير الطعن ورقة شكليه من اوراق الاجراءات فى الخصومة فيجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبار انها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .