الطعن رقم 18812 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
آثار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة سرقة اثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس اثرا مملوكا للدولة بنيه تملكه وكان العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط ان يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد فى الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفى ان يكون ذلك مستفادا منه وكان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وادلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتى سرقة اثار مملوكة للدولة واخفائها بكافة أركانهما كما هى معرفة به فى القانون فان ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 42 / أ من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الاثر او اخفائه ان يقضى بالاضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الاثر لصالح هيئة الاثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عبارة الاثار المضبوطة لصالح هيئة الاثار لعقوبة المصادرة المقضى بها عملا بنص المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .