الطعن رقم 2510 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-1
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءة ببراءة المطعون ضده عن تهمة الاتلاف المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية على ما استخلصه من واقعة الدعوى واقوال المدعية بالحقوق المدنية الطاعنة التى اوردها من ان حائط الحانوت الذى اتلفه المطعون ضده مملوك له وخلص من ذلك الى انتفاء الجريمة المسندة الى المطعون ضده لما كان ذلك وكانت المادة 361 من قانون العقوبات تنص على انه ( كل من خرب او اتلف عمدا أموالا ثابتة او منقولة لايمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس ) وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو المالك للعقار الذى حدث به الاتلاف وكانت حيازة الطاعنة لذلك العقار تستند الى علاقة ايجار لا تسلب المطعون ضده ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية بالحق المدنى الا حق الانتفاع فان اتلاف المطعون ضده لذلك العقار المملوك له يخرج عن مجال التأثيم ليدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون التزم صحيح القانون . ويكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .