⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-11
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الفقرة الاولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والاعمال التى عددتها ومفاد ذلك ان التحاق المحامى الطارئ بأحد الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنها ان يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين فقانون المحاماة لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماة ولايقصد بالمحامين غير المشتغلين الا من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل الى جدول المحامين غير المشتغلين مقصورا على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقا فعلا لا افتراضيا .