⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22335 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت اجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين تنص على انه لوزير الارشاد القومى ان يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الاعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض " الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ومن تاريخ الابلاغ بالنسبة لوزير الارشاد القومى وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وانما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الادارى فان طعنه يكون غير مقبول ولايغير من ذلك قضاء الادارة العليا بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى وبعدم اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى هذه المحكمة لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع بها فانه لايجوز اللجوء الى سواه بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .