⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1978-3-4 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجازات العامل
⚖️ اجر العامل
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ في تطبيق القانون - يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله إبتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فى شئون الزراعة و لم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية و التجارية و من فى حكمهم فإن النعى عليه - بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب - يكون فى غير محله
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدال أيام أخرى من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدى بها و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدل له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعى و أن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 70 ، 71 مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - و المادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية صاحبة الحق فى إقتضاء ، مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة و يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لتواجه إلتزاماتها بهذا التأمين قبل العامل الذى حل حقه فيها محل تلك المكافأة فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل فى المنحة التى تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر .